السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
94
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
وجب « 1 » عليه « 2 » قضاء « 3 » السجدة « 4 » والإتيان « 5 » بسجدتي السهو مرة واحدة بقصد ما في الذمة من كونهما للنقيصة أو للزيادة الثانية والخمسون لو علم أنه إما ترك سجدة أو تشهدا « 6 » وجب « 7 » الإتيان « 8 » بقضائهما وسجدة السهو مرة
--> ( 1 ) بل لا يجب عليه شيء ( خ ) . ( 2 ) الأقوى عدم الوجوب والأحوط الإتيان ( گلپايگاني ) . أما سجدة السهو فللعلم بتحقّق موجبها وأمّا قضاء السجدة فلجريان أصالة العدم بعد عدم جريان قاعدة التجاوز في السجدة لمكان المعارضة مع أصالة عدم زيادة السجدة في الركعة الثانية نعم لازم ذلك تعين موجب السهو فلا يحتاج إلى قصد ما في الذمّة من كونها للنقيصة أو للزيادة الا أن يقال بسقوط العلم الاجمالي من الاعتبار بنفس أصالة العدم فلا يتحقّق المعارضة بينها وبين قاعدة الفراغ لكنه ممنوع لمنافاته مع سقوط قاعدة التجاوز حيث أنّه مع جريانها لا مجال لجريان أصالة العدم في السجدة من الركعة الأولى ومن هنا يظهر الحال في الثانية والخمسون أيضا وهذا تمام في تمام الصور الا إذا كان أحدهما في المحل والآخر في خارج المحل فينحل العلم الاجمالي ويأتي بما هو في المحل وليس عليه شيء بالنسبة إلى ما هو خارج عن المحل ( شاهرودي ) ( 3 ) الظاهر عدم وجوب شيء عليه ( قمّيّ ) . ( 4 ) ان قلنا بوجوب سجدتي السهو في زيادة سجدة واحدة ونقصانها فالظاهر جواز الاكتفاء بسجدتي السهو بلا حاجة إلى القضاء وان قلنا بعدم وجوبهما في زيادة السجدة لم يجب عليه شيء ( خوئي ) لا اثر للعلم الاجمالي بزيادة سجدة أو نقصانها إذا قلنا بعدم وجوب السجدة في الزيادة فلا مانع من جريان قاعدة التجاوز في السجدة الأولى واثبات اتيانها فعليه لا يجب شيء ( شريعتمداري ) . ( 5 ) الأقوى عدم وجوب شيء عليه نعم هو أحوط ( ميلاني ) . ( 6 ) لو كان ذلك من الركعة الأخيرة احتاط بالتشهد والتسليم بعد الإتيان بهما واما سجود السهو فوجوبه على كل حال مبنى على الاحتياط ويقصد به ما في الذمّة ( ميلاني ) . ( 7 ) على الأحوط ( خ ) . ( 8 ) تقدم ان وجوب قضاء التشهد مبنى على الاحتياط ( خوئي ) . على الأحوط في قضاء التشهد ( قمّيّ ) .